المادة 119 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يجوز لفاتح الاعتماد ان ينقض العقد اذا اصبح المعتمد له غير مليء او كان عديم (الملاءة) وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد.
2- واذا وقع نقص هام في الضمانات العينية او الشخصية التي قدمها المعتمد له حق لفاتح الاعتماد ان يطلب ضمانة اضافية او تخفيض مبلغ الاعتماد اواغلاقه حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026