المادة 36 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
يتمتع كل شخص طبيعي او اعتباري عند التقاضي في المحاكم او المراجعة بحقوق تجارية لدى اية دائرة او مؤسسة عامة بالاهلية التي يحوزها بموجب القانون المدني او قانون الشركات الساري المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026