المادة 35 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- البيانات المسجلة سواء اكانت اختيارية ام اجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراَ من تاريخ تسجيلها .
2- ولا يحول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026