المادة 34 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل او للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه من المحكمة المختصة بغرامة من عشرة دنانير الى مائة دينار و بالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.
2- ولا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقاَ للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من اجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح .
3- وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم ان تأمر بتصحيح البيان المشار اليه على الوجه الذي تعينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026