المادة 37 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

تفصل محكمة البداية المختصة في كل خلاف يقع بين مراقب السجل واصحاب العلاقة بشأن التسجيل والقيد في سجل التجارة بناء على استدعاء باشعار يقدم لها ، و تصدر قرارها - بعد سماع اقوال الطرفين - ويكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بالطرق القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة