المادة 37 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
تفصل محكمة البداية المختصة في كل خلاف يقع بين مراقب السجل واصحاب العلاقة بشأن التسجيل والقيد في سجل التجارة بناء على استدعاء باشعار يقدم لها ، و تصدر قرارها - بعد سماع اقوال الطرفين - ويكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بالطرق القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026