المادة 160 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- اذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السند قبل رده عد ذلك رفضا للقبول. 2- ويعتبر الشطب واقعاَ قبل اعادة السند ما لم يقم الدليل على العكس. 3- على انه اذا كان المسحوب عليه قد ابلغ الحامل او اي موقع آخر قبوله كتابة، اصبح ملتزما تجاههم بما تضمنته صيغة قبوله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة