المادة 159 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يصبح المسحوب عليه بقبوله السند ملزماَ بوفائه عند استحقاقه.
2- فان لم يقم بالوفاء كان للحامل ، ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السند وفقا للمادتين 195 و 196 من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026