المادة 170 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- للمسحوب عليه عند ايفائه قيمة السند ان يطلب الى الحامل تسليمه اليه موقعا عليه بما يفيد الوفاء.
2- وليس للحامل ان يرفض وفاء جزئياَ.
3- واذا كان الوفاء جزئياَ جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء في السند وان يطلب مخالصة بذلك.
4- وكل ما يدفع من اصل قيمة السند تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه الاحتياطيين وعلى الحامل ان يقدم الاحتجاج عما بقي منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026