المادة 169 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- على حامل السند المستحق الوفاء في يوم معين او بعد مدة معينة من تاريخه الاطلاع عليه ان يقدمه للدفع في يوم استحقاقه.
2- ويعتبر تقديم السند الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم الوفاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026