المادة 58 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر.
2- ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الاحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور خمس عشرة سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026