المادة 57 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
ان عدم تنفيذ احد الالتزامات في العقود ذات الالتزامات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه ان يطلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الالتزامات التي لم تنفذ. ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026