المادة 56 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- لا يحق للمحكمة في المواد التجارية ان تمنح مهلا للوفاء الا في ظروف استثنائية.
2- لا يحق للفريق الذي طلب من المحكمة فسخ العقد ان يطلب التنفيذ بعد ذلك اما الذي قدم طلب التنفيذ فيحق له ان يبدله بطلب الفسخ.
3- لا يقبل انفاذ الالتزام بعد اقامة دعوى الفسخ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026