المادة 55 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل او بخدمة لا يعد معقودا على وجه مجاني واذا لم يعين الفريقان اجرة او عمولة او سمسرة فيستحق الدائن الاجر المعروف في المهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026