المادة 95 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يحق للوكيل بالعمولة ان يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها .
2- ويحق له ايضا ان يدخل في الحساب تعويضا مقابل نفقات الخزن و النقل و لكنه لا يستطيع ان يطلب اجراَ لمستخدميه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026