المادة 96 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة اليه او المخزونة او المودعة لاجل استيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواء اكان قبل تسلمه البضائع ام في مدة وجودها في حيازته.
2-و ينشأ هذا الامتياز بمجرد ارسال البضائع او خزنها او ايداعها.
3- لا ينشأ هذا الامتياز الا اذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة ( 71) من هذا القانون.
4- ويدخل في الامتياز مبلغ الدين الاصلي مع الفوائد و العمولات و النفقات.
5- اذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل فيحق للوكيل بالعمولة ان يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني الموكل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026