المادة 275 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من اثبت في الشيك تاريخاً غير صحيح، وكل من سحب شيكاَ على غير مصرف.
2- ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا كتب في الشيك تاريخًَ لاحقاً لتاريخ تظهيره او تقديمه.
3- وليس لاحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره.
4- ويحكم بهذه الغرامة ايضاً على كل من اصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لاصداره.
5- يحكم بذلك بالاضافة الى تطبيق احكام قانون العقوبات عند الاقتضاء.
6- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير كل من اصدر شيكاً لم يدون فيه مكان انشائه وكل من اصدر شيكاَ بدون تاريخ وتسري هذه العقوبة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا خلا الشيك من بيان مكان انشائه او تاريخه وعلى كل من اوفى مثل هذا الشيك او تسلمه على سبيل المقاصة.
7- ولا يعتبر الشيك خالياً من ذكر مكان الانشاء اذا توفر فيه ما هو مبين في المادة 229 من هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026