المادة 78 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
ان الامتعة التي جرى قيدها تكون موضوعا لعقد نقل يضاف الى عقد نقل المسافر اما الامتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولا يكون الناقل مسؤولا عنها الا اذا اقام المتضرر البينة على ارتكابه خطأ معينا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026