المادة 216 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر الا بالنسبة لمن اتخذه تجاهه الاجراء القاطع في سريانه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة