المادة 145 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- المظهر ضامن قول السند ووفاءه ما لم يشترط خلاف ذلك. 2- وله ان يمنع تظهيره. وحينئذ لا يكون ملزما بالضمان تجاه من يؤول اليهم السند بتظهير لاحق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة