المادة 49 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- اذا استعمل عنوان تجاري بأية صورة كانت خلافا للاحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشأن ان يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري او شطبه ان كان مسجلا.
2- وللأشخاص المتضررين ان يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواء أكان استعمال العنوان عن قصد او عن تقصير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026