المادة 48 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

كل من خالف احكام المادتين ( 40 و 41) يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة