المادة 48 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
كل من خالف احكام المادتين ( 40 و 41) يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة