المادة 50 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يكون عنوان الشركات التجارية وفق الاحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها.
2- وتطبق بشأنها احكام هذا الفصل التي لا تتعارض مع قانون الشركات الساري المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026