المادة 50 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- يكون عنوان الشركات التجارية وفق الاحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها. 2- وتطبق بشأنها احكام هذا الفصل التي لا تتعارض مع قانون الشركات الساري المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة