المادة 287 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يتم التفرغ من السند الاسمي بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقع عليه المتفرغ او وكيله.
2- ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل التفرغ ان تطلب من صاحب التصريح اثبات هويته واهليته.
3- ويخول هذا التفرغ المالك الجديد الذي سجل اسمه حقاً شخصياً ومباشرا 0وليس للمؤسسة المدينة ان تحتج تجاهه باي سبب من اسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026