المادة 202 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- يلتزم القابل بطريق التدخل تجاه الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلزم به هذا الاخير . 2- ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته و ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بطريق التدخل ان يتسلموا من الحامل السند و ورقة الاحتجاج والمخالصة ان كانت ثمة مخالصة وذلك اذا قاموا بوفاء المبلغ المبين في المادة 187 من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة