المادة 203 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- يجوز وفاء السند بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامله عند الاستحقاق او قبله حق الرجوع على الملتزمين. 2- ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلته اداؤه ابراء لذمته. 3- ويجب ان يقع الوفاء على الاكثر في اليوم الاخير من الميعاد الذي يصبح فيه تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة