المادة 203 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يجوز وفاء السند بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامله عند الاستحقاق او قبله حق الرجوع على الملتزمين.
2- ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلته اداؤه ابراء لذمته.
3- ويجب ان يقع الوفاء على الاكثر في اليوم الاخير من الميعاد الذي يصبح فيه تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026