المادة 20 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
تسلم الدفاتر بكاملها او نسخ عنها الى القضاء في احوال الارث وقسمة الاموال المشتركة و الشركة والصلح الواقي والافلاس وفي الاحوال المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026