المادة 21 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- فيما عدا الاحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية او المطالبة بابرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع.
2- وللقاضي ان يأمر من تلقاء نفسه بابراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026