المادة 22 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1 - سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المملكة. 2- وهو ايضاَ اداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانون صريح بهذا المعنى. 3- يمنح التجار والمؤسسات التجارية ميعاداَ للقيام بمعاملات التسجيل في سجل التجارة وفق احكام هذا القانون والانظمة التي توضع بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة