المادة 192 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يكون تقديم الاحتجاج لعدم القبول والاحتجاج لعدم الوفاء وفقاَ للاوضاع المقررة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بوساطة الكاتب العدل.
2- ويجب ان يوجه الاحتجاج الى موطن الملتزم بوفاء السند او الى آخر موطن معروف له ، والى موطن الاشخاص المعينين في السند لوفائه عند الاقتضاء والى موطن من قبله بطريق الدخل.
3- ويكون ذلك كله في ورقة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026