المادة 260 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء باحدى الطرق الآتية:-
أ- بورقة احتجاج رسمية.
ب- ببيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه.
ج- ببيان مؤرخ صادر من غرفة المقاصة يذكصر ففحية ه 57 منان ا ل106شيك قدم في الوقت المحدد و لم تدفع قيمته.
2- ويطلق لفظ احتجاج ايضاَ في هذا القانون على البيانين المذكورين في الحالتين الواردتين في الفقرتين( ب و ج) من هذه المادة الا اذا نص على خلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026