المادة 260 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء باحدى الطرق الآتية:- أ- بورقة احتجاج رسمية. ب- ببيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه. ج- ببيان مؤرخ صادر من غرفة المقاصة يذكصر ففحية ه 57 منان ا ل106شيك قدم في الوقت المحدد و لم تدفع قيمته. 2- ويطلق لفظ احتجاج ايضاَ في هذا القانون على البيانين المذكورين في الحالتين الواردتين في الفقرتين( ب و ج) من هذه المادة الا اذا نص على خلاف ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة