المادة 27 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب اجرائه في خلال شهر يبتديء من تاريخ الوثيقة او العمل الذي يراد قيده.
2- أما الاحكام و القرارات فيبتدىء ميعادها من يوم اصدارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026