المادة 27 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب اجرائه في خلال شهر يبتديء من تاريخ الوثيقة او العمل الذي يراد قيده. 2- أما الاحكام و القرارات فيبتدىء ميعادها من يوم اصدارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة