المادة 112 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- لا يعد احد الفريقين دائناً او مديناً للفريق الاخر قبل ختام الحساب الجاري.
2- ان ايقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتما المقاصة الاجتماعية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026