المادة 131 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- من وقع سند سحب نيابة عن اخر دون ان تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً.
2- فاذا اوفى بالتزامه آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من زعم بالنيابة عنه.
3- ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026