المادة 131 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- من وقع سند سحب نيابة عن اخر دون ان تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً. 2- فاذا اوفى بالتزامه آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من زعم بالنيابة عنه. 3- ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة