المادة 261 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم.
2- فاذا وقع التقديم في اخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع في يوم العمل التالي له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026