المادة 25 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

تخضع الشركات لاحكام القانون الخاص بتسجيلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة