المادة 162 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- يكتب الضمان الاحتياطي اما على السند ذاته واما على الورقة المتصلة به. 2- ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان احتياطي او باية عبارة اخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه. 3- ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون والا عد حاصلا للساحب. 4- ويعتبر الضمان (قائما) اذا وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السند ، الا ان يكون ساحبا او مسحوبا عليه. 5- ويجوز اعطاء الضمان الاجتماعي على صك مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه. 6- والضامن الاحتياطي بصك مستقل لا يلزم الا تجاه من ضمنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة