المادة 147 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند سحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السند او بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026