المادة 76 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
ان الحق في اقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة تبتدىء من يوم التسليم في حالة وجود التعيب ، ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء او التأخر عن تسليمه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026