المادة 271 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمقتضى خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء.
2- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الاخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم.
3- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي اوفى فيه الملتزم او من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع.
4- ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم سحبه كلا او بعضاً ،والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026