المادة 6 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

تعد الاعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية: ا- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لاجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويلها. ب- شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لاجل تأجيرها او استئجارها لأجل تأجيرها ثانية. ج- البيع او الاستئجأر او التأجير ثانية للأشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم. د- اعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة. ه- توريد المواد. و- اعمال الصناعة وان تكن مقترنة باستثمار زراعي الا اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط. ز- النقل برا او جوا او على سطح الماء. ح- العمالة والسمسرة. ط- التأمين بانواعه. ى- المشاهد والمعارض العامة. ك- التزام الطبع. ل- التخزين العام. م- المناجم والبترول. ن- الاعمال العقارية. س- شراء العقارات لبيعها بربح. ع- وكالة الاشغال. 2- وتعد كذلك من الاعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الاعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للاعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة