المادة 108 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
ان وجود الحساب الجاري لا يمنع احد المتعاقدين من مطالبة الاخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة و باسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب , الجاري وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026