المادة 107 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يتوقف مدى الحساب الجاري على ارادة المتعاقدين فلهما ان يجعلاه شاملا لجميع معاملاتهما او لنوع معين منها فقط.
2- يجوز ان يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الفريقين او لجهة فريق واحد، وفي هذه الحالة الاخيرة لا يلزم احدالفريقين باسلاف المال للاخر الا اذا كان لدى الاول مقابل وفاء كاف. ولا يجوز في حال من الاحوال ان يستقر هذا الحساب على رصيد ايجابي لمصلحته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026