المادة 69 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
ليس النقل الا نوع من اجارة العمل او من التزم المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود بعوض.
والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلا ويقال له بالاخص ملتزم النقل اذا جعل هذا العمل مهنته العادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026