المادة 70 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسليم الشيء الى الناقل من قبل المرسل الا اذا اتفق الفريقان صراحة او ضمناً على تأخير ابرام العقد الى ما بعد التسليم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026