المادة 8 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- جميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية ايضا في نظر القانون. 2- وعند قيام الشك تعد اعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية الا اذا ثبت العكس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة