المادة 8 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- جميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية ايضا في نظر القانون.
2- وعند قيام الشك تعد اعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية الا اذا ثبت العكس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026