المادة 9 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- التجار هم: أ- الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام باعمال تجارية. ب- الشركات التي يكون موضوعها تجاريا. 2- اما الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة