المادة 9 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- التجار هم:
أ- الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام باعمال تجارية.
ب- الشركات التي يكون موضوعها تجاريا.
2- اما الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026