المادة 165 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- السند المستحق الاداء لدى الاطلاع يكون واجب الدفع عند تقديمه.
2- ويجب ان يقدم للوفاء في خلال سنة من تاريخه.
3- وللساحب ان يشترط تقصير هذه المدة او مدها.
4- وللمظهرين ان يشترطوا تقصير هذه المدة.
5- وللساحب ان يشترط عدم تقديم السند المستحق الاداء لدى الاطلاع قبل مضي اجل معين وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداء من هذا الاجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026