المادة 166 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في السند المسحوب بعد مضي مدة من الاطلاع عن تاريخ قبوله او تاريخ ورقة الاحتجاج.
2- فاذا لم يقدم الاحتجاج يعد القبول الخالي من التاريخ حاصلا بالنسبة للقابل في اليوم الاخير من المدة المعينة للتقديم للقبول.
3- كل ذلك مع مراعاة حكم المادة( 154 ) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026