المادة 31 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

لا يجوز ان يذكر في النسخ التي يسلمها مراقب السجل. أ- الاحكام المعلنة للافلاس اذا كان المفلس قد استرد اعتباره. ب- الاحكام القاضية بالحجر او باقامة مساعد قضائي اذا كان قد صدر القرار برفع الحجر او المساعدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة