المادة 31 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
لا يجوز ان يذكر في النسخ التي يسلمها مراقب السجل.
أ- الاحكام المعلنة للافلاس اذا كان المفلس قد استرد اعتباره.
ب- الاحكام القاضية بالحجر او باقامة مساعد قضائي اذا كان قد صدر القرار برفع الحجر او المساعدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026