المادة 30 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- يجوز لكل شخص ان يطلب اعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد في الانظمة المرعية. 2- لمراقب السجل عند الاقتضاء ان يعطي شهادة بعدم وجود قيود. 3- ويصدق مراقب السجل على مطابقة النسخ للاصل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة